ابن إدريس الحلي
398
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع إذا حضر المرأة الولادة فليتولّ أمرها النساء ، ولا يقربها أحد من الرجال إلاّ عند عدم النساء ، فإذا عدم النساء ( 1 ) فذووا المحارم منها من الرجال . وإذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء ، ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ، ويحنّك بماء الفرات - المتشعب من أنهار شتى - إن وجد ، فإن لم يوجد فبماء عذب ، فإن لم يوجد إلاّ ماء ملح ، مرس فيه شيء من العسل أو التمر ثمّ يحنّك به ، ويستحب أن يحنّك بتربة الحسين عليه السلام ( 2 ) . ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه ، ويستحبّ من الأسماء أسماء الأنبياء والأئمّة عليهما السلام ، وأفضلها اسم نبينا والأئمّة من ذريته عليهما السلام ( 3 ) ، وبعد ذلك العبودية لله تعالى دون خلقه . ولا بأس أن يكنّي الرجل ابنه في حال صغره ، ولا يكنّه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً ( 4 ) ، لأنّ هذه الكنية مخصوصة بالنبيّ ، والقائم ابن الحسن ( .
--> ( 1 ) - المصدر السابق نفسه . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - قارن النهاية : 501 . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه .